المرداوي
39
الإنصاف
فائدة في خصائصه صلى الله عليه وسلم . كان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء فيكون قوله تعالى * ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك ) * ناسخا لقوله * ( لا يحل لك النساء من بعد ) * قاله في الفروع . وقال في الرعاية كان له أن يتزوج بأي عدد شاء إلى أن نزل قوله تعالى * ( لا يحل لك النساء من بعد ) * فتكون هذه الآية ناسخة للآية الأولى . وقال القاضي الآية الأولى تدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لم تحل له . قال في الفروع فيتوجه احتمال أنه شرط في قراباته في الآية لا الأجنبيات انتهى . وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام أيضا قدمه في الفروع . قال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني جواز النكاح له بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام . وأطلق أبو الحسين ووالده وغيرهما وجهين . وقال ابن حامد لم يكن له النكاح بلا ولي ولا شهود ولا زمن الإحرام مباحا . وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة جزم به في الفصول والمستوعب والرعاية الكبرى وقدمه في الفروع . وقد جزم بن الجوزي بجوازه عن الإمام أحمد رحمه الله وعنه الوقف . وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر جزم به الأصحاب وجزم به بن الجوزي عن العلماء . وكان صلى الله عليه وسلم واجبا عليه السواك والأضحية والوتر على الصحيح